أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    إذا كنتُ مُسافرًا وحضرت صلاةُ العصر في جماعةٍ، ولم أُصلِّ الظهرَ، فهل أُصلي العصر ثم أُصلي الظهر بعدها، أم أُصلي العصر بنية الظهر؟ أم ماذا أفعل؟

    جواب

    إذا حضر الإنسانُ جماعةً سيُصلون العصرَ في الحضر أو في السفر وهو ما صلَّى الظهر، فإنه يُصلي معهم بنية الظهر؛ من أجل الترتيب، ثم يُصلي العصر بعد ذلك، ولا حرج في ذلك؛ لأنَّ النية لا تُؤثر في هذا، فيُصلي معهم الظهر، ثم إذا سلَّموا صلَّى العصر بعد ذلك في المسجد، أو في بيته، وإن تيسرت جماعةٌ يُصلي معهم العصر صلَّى معهم العصر. وهكذا لو جاء وهم يُصلون العشاء، وهو ما صلَّى المغرب، يدخل معهم فيُصلي معهم المغرب بنية المغرب، ويجلس في الثالثة ينتظر، فإذا سلَّم الإمامُ سلَّم معهم، ثم بعد ذلك يُصلي العشاء في المسجد إن تيسر، أو في بيته، فيحصل الترتيبُ وفعل الجماعة، ويُصلي بعد ذلك الصلاة الحاضرة.


  • سؤال

    إذا كان الإنسانُ نائمًا في الظهر ولم يستيقظ إلا بعد أذان المغرب، فصلَّى المغرب، فتذكَّر أنه لم يُصلِّ العصر: هل يُصليها أم لا؟

    جواب

    نعم، إذا صلَّى المغرب ناسيًا للعصر، ثم ذكرها، يُصلي العصر، وصلاة المغرب مُجزئة، أما التَّعمد لا، لا يتعمَّد، يجب أن يبدأ بالعصر ثم بالمغرب، مثلما فعل النبيُّ ﷺ لما شُغل يوم الأحزاب في قتال الكفرة، شغلوه عن العصر، فصلَّاها بعد الغروب، ثم صلَّى المغرب بعدها، لكن لو نسي وصلَّى المغرب، ثم ذكر أنَّ عليه العصر أو غيرها، صلَّى الفائتة، وأجزأته التي صلَّاها لأجل النسيان: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا البقرة:286]، قال الله: قد فعلت.


  • سؤال

    يقول السائل: ما حكم الوصية للأقارب غير الوارثين؟ هل هو واجب أم سُنة؟

    جواب

    مستحبة، مساعدة الأقارب غير الورثة مستحبة، يعني الوصية لهم. أما الورثة فلا؛ يقول النبي ﷺ: لا وصية لوارث. س: يكون من الثُّلُث؟ ج: من الثلث فما دونه.


  • سؤال

    والد أوصى في وصيته لأبنائه بأن يُضحُّوا له كل سنةٍ، فمضت أيام التَّشريق في إحدى السنوات ولم يُضحّوا، فما الواجب عليهم؟

    جواب

    يعني: هو الذي أوصى به؟ س: نعم. ج: يذبحونها ولو بعد العيد. س: هل عليهم التوبة؟ ج: نعم، عليهم التوبة إذا كانوا تعمَّدوا، حتى ولو من مالهم..... لو تصدَّق عنه بذبيحةٍ في أي وقتٍ، تصدَّق بها على الفقراء فله أجر. س: إذا لم يكن له مالٌ وإنما أوصى الأولاد أن يذبحوا؟ ج: إذا تيسر لهم. س: يعني ما هو واجب؟ ج: لا، ما هو واجب: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16]، أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ۝ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا لقمان:14- 15]، فمع كونهما جاهداه في الشرك قال الله له: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا بالإحسان إليهما وبرّهما، وإن كانا مشركين، فلعل الله يهديهما بسبب برّه لهما، والإحسان إليهما، والرفق بهما، لعلهما ولعلهما.


  • سؤال

    أوصى المُوصِي بوصيَّةٍ ولم يقبلها المُوصَى له؟

    جواب

    إذا ما قبلها تصير للورثة. س: للورثة أم لبيت المال؟ ج: لا، للورثة، ورثة الموصِي.


  • سؤال

    كتابة الوصية هل هي واجبة؟

    جواب

    لا، مستحبة، لكن إذا كان له شيء يخشى عليه، مثل: ديون ما عليها وثائق، فعليه أن يُثبتها للناس حتى لا تضيع حقوقهم، أمَّا إذا لم يكن عليه شيء وإنما هي مجرد صدقة فمستحبٌّ له إذا كان عنده شيء يُوصي فيه، إذا كانت عنده سعة.


  • سؤال

    امرأة لها ابنان، ولها مِلكٌ عبارة عن منزلٍ، واشترطت أنه إذا تُوفي الابنُ الصَّغير أن يحلّ محله ابنه كالسّبالة؟

    جواب

    إذا أوصت لهم؛ لا بأس، بقدر الثلث، ما لهم إلا قدر الثلث، إلا أن يرضى بقيةُ الورثة. س: الابنان شريكان في المنزل بعد ورثهما أمّهما؟ ج: المقصود أنها إذا أوصت لأولاد ولدها تكون الوصيةُ ناجزةً لا بأس بها، لكن بالثلث فأقل. س: هي أوصت لأحد ..؟ ج: أو لأجنبي لا بد أن يكون بالثلث فأقل. س: أوصت لأبناء أحد الابنين، هل يجوز ذلك؟ ج: بالثلث فأقل؛ لأنَّه ما يرث، فالابن مع الابن عمُّهم يمنعهم، ما هم بورثةٍ، فإذا أوصت لهم بالثلث أو بأقل كالربع والخمس لا بأس. س: الموصي ولو كان ماله قليلًا؟ ج: ولو كان ماله قليلًا إذا أوصى.


  • سؤال

    هل تقدم الوصية على الدين؟

    جواب

    لا، الدين مقدَّم على كل شيء مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ النساء:11] قضى النبي ﷺ بالدين قبل الوصية.


  • سؤال

    ما هو القول الصحيح في الوصية الواجبة، ومن قال بالوصية الواجبة من العلماء؟

    جواب

    الوصية الواجبة من الحقوق التي عليه، يجب عليه أن يوصي بالديون التي ما عليها بيّنات؛ كفارات، حقوق عليه للناس، يلزمه أن يُوصِي بها. الحق الذي عليه لله أو لعباده يوصي به، وأما الوصية بالثلث، بطاعة الله، أو بالربع، أو بالخمس، هذه مستحبة.1]

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up